قلت: كل جارحة لا تستباح إلا بمال كان ذلك/ المال مقدرًا. كالمال الذي يقطع به السارق.
٢٢٥٣٩ - فإن قيل: لا نسلم أن استباحة البضع تقف على المال، لأنه يجوز عندنا بتعليم القرآن. ويجوز على الأصليين بخدمة العبد.
٢٢٥٤٠ - قلنا: فالمانع عندكم مال، وعندنا لابد أن تكون المنفعة بتسليمها تسليم مال.
٢٢٥٤١ - فإن قيل: القطع ليس بمباح، وإنما هو واجب.
٢٢٥٤٢ - قلنا ليس نريد [ما ظنوه]، وإنما نريد جواز الإقدام.
٢٢٥٤٣ - قالوا: يبطل بشرى الأمة.
٢٢٥٤٤ - قلنا: هناك المال في مقابلة الملك، والبضع يستباح بحكم الملك، لا بالمال.
٢٢٥٤٥ - فإن قيل: استباحة البضع لا تقف على المال عندنا؛ لأنه لو تزوجها على أنه لا مهر لها، ثبتت الاستباحة، فإن ماتت لم تستحق المهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute