للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: كل جارحة لا تستباح إلا بمال كان ذلك/ المال مقدرًا. كالمال الذي يقطع به السارق.

٢٢٥٣٩ - فإن قيل: لا نسلم أن استباحة البضع تقف على المال، لأنه يجوز عندنا بتعليم القرآن. ويجوز على الأصليين بخدمة العبد.

٢٢٥٤٠ - قلنا: فالمانع عندكم مال، وعندنا لابد أن تكون المنفعة بتسليمها تسليم مال.

٢٢٥٤١ - فإن قيل: القطع ليس بمباح، وإنما هو واجب.

٢٢٥٤٢ - قلنا ليس نريد [ما ظنوه]، وإنما نريد جواز الإقدام.

٢٢٥٤٣ - قالوا: يبطل بشرى الأمة.

٢٢٥٤٤ - قلنا: هناك المال في مقابلة الملك، والبضع يستباح بحكم الملك، لا بالمال.

٢٢٥٤٥ - فإن قيل: استباحة البضع لا تقف على المال عندنا؛ لأنه لو تزوجها على أنه لا مهر لها، ثبتت الاستباحة، فإن ماتت لم تستحق المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>