للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٤٦ - قلنا: استيفاء المنفعة يقف على المال باتفاق، ونحن اعتبرنا الاستيفاء، لا الملك.

٢٢٥٤٧ - فإن قيل: القطع لا يتعلق بكل مال، فلم يتعلق بكل مقدار، والمهر يجوز أن يكون بكل مال، فجاز أن يكون بكل مقدار.

٢٢٥٤٨ - قلنا: عندكم القطع يتعلق بسرقة كل الأموال حتى إن القطع وضع لصيانة الأموال، فاعتبر المال المقصود بالأخذ، وفي مسألتنا المقصود الملك، فكل الأموال في الملك سواء، ولأن القطع يسقط بالشبهة، وفي بعض الأموال شبهة، والمهر لا يسقط بالشبهة فيتعلق بكل مال.

٢٢٥٤٩ - فإن قيل: المعنى في القطع أن المستباح يتقدر بالمال بتقدر الاستباحة وفي النكاح لا يقدر، كذلك المال لا يتقدر.

٢٢٥٥٠ - قلنا: الفرق بينهما في العضو الذي يقطع أن ذلك مقدر، لا يتجاوزه القطع إلى غيره، والاستباحة التي يعاوض عليها مقدرة، لأن العوض عن استباحة الفرج، دون غيره.

٢٢٥٥١ - فإن قيل: القطع يجوز أن يستوفي في مقابلة العشرة، [ويجوز استيفاء عضوين في قطع الطريق] [وكذلك يجوز أن يستباح في النكاح]

<<  <  ج: ص:  >  >>