إسقاطه وجب، ولو كان حقًا لهما لم يجب مع التراضي بسقوطه فإن قيل: لو كان كذلك لم يجز أن تهبه بعد التسمي قلنا: حق الله في ثبوته ابتداء، وهبتها لا تسقط ثبوته في الابتداء.
٢٢٥٥٧ - قالوا: البيع لا يصح إلا ببدل، ولو اصطلحا على إسقاطه ابتداء لم يصح، وليس بحق الله تعالى.
٢٢٥٥٨ - قلنا: الملوك بالبيع يصح أن يملك بغير عوض، والمملوك بالنكاح لا يصح أن يستبيحه المسلم منفردًا إلا بعوض، ولأن البيع إذا اتفقا على إسقاط العوض لم يصح، فعلم أن إسقاط العوض ليس لحق الله تعالى، لكن لفساد العوض، والنكاح يصح مع شرط إسقاط العوض ولا يسقط العوض، فدل على أنه لم يسقط، ليس لأجل العبد؛ لكن لحق الله تعالى، وإذا ثبت أن في المهر حقًا لله تعالى وجب أن يدخله التقدير، كنصاب الزكاة، والقطع.
٢٢٥٥٩ - احتجوا: بقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.
٢٢٥٦٠ - قالوا: ظاهره يقتضي أنه إذا تزوجها على خمسة، ثم طلقها وجب لها نصفها وعندكم [يجب جميعها].
٢٢٥٦١ - قلنا: قال {إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى} وذلك لا يقال في القليل، وإنما يقال في الكثير في العادة، ولأنه