للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر في الفريضة التي قدرها الزوج، وذكر في الآية الأخرى ما دل على أنها تختص به في نفسها؛ لأنه قال {فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} والذي يقف على تراخيهما بعد الفريضة، هو الزيادة، لأن النقصان يتعلق باختيار المرأة، ولا يقف على تراضيهما، فدل على أن الذي يقف على تراضي الزوجين، هو ما بعد الفريضة المقدرة بالشرع.

٢٢٥٦٢ - قالوا: روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أدوا العلائق قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون.

٢٢٥٦٣ - قلنا: إطلاق العلائق لا يتناول الشيء اليسير، وإنما يتناول الكثير في العادة، وكذلك تراضي الأهل في العادة لا يقع باليسير فوجب حمل اللفظ على المعتاد.

٢٢٥٦٤ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من استحل بدرهمين فقد استحل معناه: فقد استحل بدرهمين.

٢٢٥٦٥ - قلنا: هذا يفيد وقوع الاستحلال، وإن سمي في العقد درهمين. وكذلك نقول: إن الحل قد وقع، إلا أنه يجب لها تمام عشرة دراهم، والخبر لا ينافي إيجاب الزيادة، وقوله: معناه استحل بدرهمين خطأ؛ لأن الحل لا يقع بدرهمين، ولا بعشرة، وإنما يقع بالعقد وإن لم يذكر عوضًا [وإن ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>