للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عوضًا] فاسدًا فكيف يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - استحل بدرهمين، والحل لا يقع بالعوض، وإنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الدرهمين- وإن لم يكونا مهرًا- فالحل واقع ليبين الفرق بين النكاح، وبين العقود التي تقف صحتها على صحة عوضها.

٢٢٥٦٦ - قالوا: روى العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا جناح على امرئ [أن يصدق امرأة قليلًا، أو كثيرًا] إذا أشهد، وتراضوا.

٢٢٥٦٧ - قالوا: [روى بغير] إسناد أنه قال: في المهر جائز قليله وكثيره.

٢٢٥٦٨ - قلنا: هذا الخبر رواه إسماعيل بن عياد عن برد عن أبي هارون

<<  <  ج: ص:  >  >>