للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمثل ذلك) فدل أن إحدى القضيتين كالأخرى ولم يستفصل النبي - عليه السلام - التفويض، ولو كان الحكم يختلف لفصل.

٢٢٦٨٥ - فإن قيل: الراوي كان أعرابيًا لا يعرف الأحكام، فلا تقبل روايته في الأمر المحتمل، وهذا معنى قول علي: كيف نقبل شهادة الأعراب،

٢٢٦٨٦ - قلنا: قبل خبره ابن مسعود، وهو عالم بالأحكام، فدل على أن الاحتمال زال عنده، على أن المزني حكى عن الشافعي أنه قال: وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تزويج بنت واشق أنها نكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى بمهر نسائها، والميراث فلا حجة في قول أحد دون النبي - عليه السلام - فلم يعترض على الخبر بالاحتمال، وإنما اعترضه باختلاف اسم الراوي.

٢٢٦٨٧ - فإن قيل: الواقدي: وقع هذا الحديث في المدينة، فما عرفه أحد من أهل العلم بها.

٢٢٦٨٨ - قلنا: هذا حديث كوفي رواه معقل بن سنان بالكوفة، فلا يضره أن لا

<<  <  ج: ص:  >  >>