للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستحلف رواية، فلا تلزمنا هذه الطريقة.

٢٢٦٨٣ - فإن قيل: إن كان الاستدلال بقول ابن مسعود فقد خالفه في ذلك علي، وابن عباس، وابن عمر، وإن كان الاستدلال بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن تكون مفوضة المهر، أو في صغيرة فوضها أبوها، أو بكرًا أجبرها أبوها، أو غير رشيدة.

٢٢٦٨٤ - قلنا: أما الصغيرة فلا يحتملها الخبر، لأنه قال: (قضى بذلك في امرأة منا) ولا يجوز أن يحمل على تفويض الولي، ولا على تفويض المهر، لأن ابن مسعود قضى في امرأة تزوجت ولم يفرض لها مهرًا، فقال معقل: (قضى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>