٢٢٧٢٠ - قالوا: امرأة فوضت بضعها باختيارها، فوجب أن لا يجب لها بالعقد مهر، كالذمية.
٢٢٧٢١ - قلنا: الأصل غير مسلم، لأن أبا حنيفة قال في الذمية إذا تزوجت بغير مهر، وفي دينهم أن النكاح لا يفتقر إلى مهر لم يجب المهر وإن كان من دينهم [أن المهر] لا يخلو من العقد، ثبت المهر لها.
٢٢٧٢٢ - ولأن أصحابنا قالوا: نكاح الذمية يجب فيه المهر بالعقد ثم يسقط.
٢٢٧٢٣ - فعلى هذا الأصل غير مسلم، ولأنا بينا أن ثبوت المهر في النكاح لحق الله وأهل الذمة لا يخاطبون بحقوق الله تعالى في أحكام الدنيا، والمسلمون يخاطبون بذلك، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.
٢٢٧٢٤ - قالوا: كل ما لم يجب بالطلاق قبل الدخول نصفه، لم يجب بالعقد كله كالمهر الفاسد والزيادة على مهر مثلها.
٢٢٧٢٥ - قلنا: الطلاق قبل الدخول، عود المعقود عليه، إلى ملك العاقد،