والموت تلف المعقود عليه على حكم ملك العاقد، فصار الطلاق كفسخ البيع، والموت كتلف المبيع قبل القبض، فلا يستدل بسقوط البدل في أحد الموضعين على سقوطه في الآخر.
٢٢٧٢٦ - ولا يقال: إن الموت قبل الدخول، كتلف المبيع قبل القبض، [وذلك لأن المبيع قبل القبض] يتلف على حكم ملك البائع، والبضع قبل الدخول تلف على حكم ملك الزوج، فهو بتلف المبيع بعد القبض أشبه، وينتقض بالصغيرة إذا زوجها الولي بغير مهر، [كان لها] مهر المثل، ولا ينتصف بالطلاق [قبل الدخول]، ويجب بالعقد.
٢٢٧٢٧ - فإن قالوا ينتصف خالفوا القرآن في قوله {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء] ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} والمعنى في البدل الفاسد أنه لا يستقر بالدخول، فلم يستقر بالموت، ومهر المثل يستقر بالدخول بالزوجة، فكان وجوبه بالعقد أولى كمن تزوج بمهر فاسد، والمعنى في الزيادة على مهر المثل، أن المرأة لا تملك المطالبة بفرضه، ولا تحبس نفسها لأجله، فلم يكن واجبًا بالعقد. ومقدار مهر المثل لما ملكت المطالبة بفرضه وحبس [نفسها به]، دل على أن وجوبه بالعقد. فإذا ثبت بما ذكرنا أن مهر المثل، وجب بالعقد، استقر بالموت كالمستحق.
٢٢٧٢٨ - احتجوا: بأنها فرقة، وردت على تفويض صحيح، قبل فرض، ومسيس، فوجب أن لا يجب لها شيء من المهر. أصله إذا طلقها قبل الدخول.