للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زرارة بن أبي قال: قضى الخلفاء الراشدون، والمهديون إذا أغلق الباب، وأرخى الستر، أن لها المهر كاملا، وعليها العدة.

٢٢٩٣٣ - فإن قيل: هذا يقتضي وجوب المهر، فكذلك نقول: إنه يجب تسليمه كما سلمت نفسها.

٢٢٩٣٤ - قلنا: قوله: وعليها العدة يفيد الطلاق، وقد بينا أن الخبر لا يجوز أن يحمل على وجوب التسليم.

٢٢٩٣٥ - فإن قيل: روى عن ابن عباس، وابن مسعود، فيمن خلا بامرأته، ثم طلقها أن عليه نصف المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>