للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩٣٦ - قلنا: يحتمل أن يكون قالا ذلك في الخلوة الفاسدة، حتى لا يحتمل قولهما، على ما يخالف الإجماع الظاهر، ولأن التسليم المستخق بالعقد وجد، فوجب أن يستقر البدل.

٢٢٩٣٧ - أصله: التخلية في العقار.

٢٢٩٣٨ - ولا يلزم الخلوة الفاسدة، لأن التسليم المستحق بالعقد، هو التسليم الذي يمكن معه القبض، من غير مانع.

٢٢٩٣٩ - فإن قيل: التسليم المستحق بالعقد هو الوطء.

٢٢٩٤٠ - قلنا: ذلك هو التسليم، وليس بتسليم.

٢٢٩٤١ - فإن قيل: العقار لا يستقر البدل فيه بالتخلية، حتى يصير بحيث لو اختلف المشتري وغيره فيه كان القول قول المشتري. وهذا لا يوجد في النكاح، لأن البضع لا يحصل تحت يده بالتخلية، بدلالة أن زوجا آخر لو ادعى العقد لم ترجح دعوى صاحب الخلوة.

٢٢٩٤٢ - قلنا: اليد تثبت عليها بالتسليم، كما تثبت عليها بالإجارة، إذا ٢٥٧/أسلمت نفسها/، ولو كانت مما لا قول لها في نفسها مثل المجنونة، والصغيرة، لرجح قول الذي هو في يده عندنا.

٢٢٩٤٣ - وقد قالوا: لو تنازع رجلان في امرأة، وأقاما البينة، والمرأة في يد أحدهما، كان أولى بها ولو لم يكن لأحدهما يد بها تهاترت البينتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>