٢٣٣٣٨ - احتجوا: بقوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن).
٢٣٣٣٩ - قلنا: هذا يقتضي ملابسة الطلاق، ولا يقتضي ملابسة العدد، ولا التكرار.
٢٣٣٤٠ - قالوا: روى أن ابن عمر طلق امرأته في حال الحيض، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يراجعها، فإذا طهرت طلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها فبين السنة في الوقت، ولم يبين السنة في العدد.
٢٣٣٤١ - قلنا: قد بين ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا، فتطلقها لكل قرء تطليقة).
٢٣٣٤٢ - قالوا: روى أن عويمرًا العجلاني لما فرغ من اللعان قال كذبت عليها إن أمسكتها، فهي طالق ثلاثًا ولم ينكر - صلى الله عليه وسلم - عليه إيقاع الثلاث دفعة.
٢٣٣٤٣ - قلنا: البينونة هاهنا مستحقة، وإنما يكره [جميع التطليقات في الموضع