للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي يقطع به الرجعة، ومتى كانت البينونة مستحقة لم يكره] عندنا، ويجوز أن يكون هذا في وقت لم تثبت (سنة الطلاق) بدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل عن طهرها، ولو كان السنة في الطلاق تثبت لسأل عن ذلك لينكر الطلاق إن كان في حال الحيض، ولأنه اعتقد بقاء النكاح وأوقع الطلاق.

٢٣٣٤٤ - وعندهم قد وقع التحريم المؤبد قبل هذا الطلاق ولا يجوز أن يترك إنكار ذلك، ليعلم أنه أنكره ولم ينقل كذلك أنه أنكر إيقاع الثلاث.

٢٣٣٤٥ - فإن قيل: قد نقل إنكاره كذلك لأنه قال لا سبيل لك عليها.

٢٣٣٤٦ - قلنا: هذا ليس بإنكار، لأنه يحتمل لا سبيل لك عليها لأنك طلقتها.

٣٣٣٧٤ - وقد قيل: يجوز أن يكون قوله: كذبت عليها إن أمسكتها فهي طالق ثلاثًا. أي: محرمة باللعان كتحريم الثلاث فلذلك لم ينكر عليه إيقاع الثلاث، ولا اعتقاد بقاء النكاح.

٢٣٣٤٨ - قالوا: طلاق في طهر لم يجامعها فيه كالواحدة، وربما قالوا: طلاق صادف عدة من غير ريبة كالواحدة.

٢٣٣٤٩ - [قلنا: قولكم صادق عدة لا نسلمه لأن العدة عندنا الحيض.

٢٣٣٥٠ - وقولكم: من غير ريبة] يحترزون به عن الطلاق عقيب الجماع،

<<  <  ج: ص:  >  >>