للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهناك المانع من الطلاق خوف الندم، وهذا موجود في الثلاث.

٢٣٣٥١ - والمعنى في الواحدة أن الإيقاع يؤمن معه الندم [من غير أضرار معتبرة، وليس كذلك الثلاث، لأنه لا يأمن معه الندم] في الغالب فصار كالطلاق عقيب الجماع.

٢٣٣٥٢ - فإن قيل: علة الأصل، تبطل بإيقاع تطليقتين.

٢٣٣٥٣ - قلنا: قد لا يأمن معها الندم إذا كانت المطلقة أمة، ونحن اعتبرنا لا أمن من الندم بكل حال.

٢٣٣٥٤ - قالوا: إزالة ملك يملك تفريقه فملك جمعه كعتق العبيد.

٢٣٣٥٥ - قلنا: قد يجوز التفريق فيما لا يجوز الجمع فيه بدلالة رمي الجمار وتفريق الجلد في الحد، وتفريق كلمات اللعان، ولأن عتق العبد [لم يمنع] منه منعًا يعود إلى الزمان، فلم يمنع منه منعًا يعود إلى الجمع، ولما منع من الطلاق منعًا يختص بالزمان، جاز أن يمنع منه منعًا يعود إلى الجمع.

٢٣٣٥٦ - قالوا: كل طلاق يجوز تفريقه جاز جمعه كطلاق أربعة نسوة.

٢٣٣٥٧ - قلنا: جمع طلاق النساء وتفرقه سواء، لأنه يقتضي حال الجمع ما يقتضي حال التفريق، وليس كذلك طلاق المرأة الواحدة، لأنه يختلف حكمه بالجمع والتفريق، فجاز أن تختلف الإباحة فيه، ولأن حيض إحدى النساء لا يمنع طلاق الأخرى، ولما كان حيض المرأة يمنع طلاقها، جاز أن يكون طلاقها يؤثر في المنع من طلاقها.

٢٣٣٥٨ - قالوا: ذو عدد يملكه الزوج بعقد النكاح يجوز تفريقه، فوجب أن

<<  <  ج: ص:  >  >>