٢٣٤٥١ - فإن قالوا: هذا يقتضي إضمار العقد، ومن استعمل اللفظ بغير إضمار أولى.
٢٣٤٥٢ - قلنا: وما يقولونه ينفي إضمار الرجعة لأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس برجعة، فالمعنى الذي وقع به الرد غير مذكور بالاتفاق.
٢٣٤٥٣ - قالوا: الرد صريح في الرجعة. قال الله تعالى:(وبعولتهن أحق بردهن) وهو كناية في العقد. وحمل اللفظ على الصريح أولى.
٢٣٤٥٤ - قلنا: الرد كناية فيهما جميعًا، وليس إذا ذكر الله تعالى الرد في الرجعة ما يدل أنه صريح، لأنه تعالى يذكر الصحيح والكناية.
٢٣٤٥٥ - ولأنه لم يرد الرجعة بهذا اللفظ [وإنما أراد ردها بالرجعة] كما يقال: رد فلان إلى مودتك يعني افعل ما يقع به الرد، وليس معناه [أنه يأتي] بلفظ الرد.
٢٣٤٥٦ - قالوا: الرد يحتاج إلى حضور الولي، والشهود.
٢٣٤٥٧ - قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الولي، وقد أضيف الرد إليه، والشهود يحتاج إلى حضورهم في الرجعة عندهم. ولم ينقل حضورهم، ولا نقل تلفظ ركانة بالرجعة.
٢٣٤٥٨ - قالوا: روى أن المطلب بن حنطب قال: طلقت زوجتي البتة، فقال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمسك عليك زوجك فإن الواحدة [لا تبت].
٢٣٤٥٩ - قلنا: روى عن علي وزيد أنهما قالا في البتة: طلاقًا ثلاثًا.
٢٣٤٦٠ - وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا في مدة الإيلاء إذا انقضت وقعت