للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤٥١ - فإن قالوا: هذا يقتضي إضمار العقد، ومن استعمل اللفظ بغير إضمار أولى.

٢٣٤٥٢ - قلنا: وما يقولونه ينفي إضمار الرجعة لأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس برجعة، فالمعنى الذي وقع به الرد غير مذكور بالاتفاق.

٢٣٤٥٣ - قالوا: الرد صريح في الرجعة. قال الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) وهو كناية في العقد. وحمل اللفظ على الصريح أولى.

٢٣٤٥٤ - قلنا: الرد كناية فيهما جميعًا، وليس إذا ذكر الله تعالى الرد في الرجعة ما يدل أنه صريح، لأنه تعالى يذكر الصحيح والكناية.

٢٣٤٥٥ - ولأنه لم يرد الرجعة بهذا اللفظ [وإنما أراد ردها بالرجعة] كما يقال: رد فلان إلى مودتك يعني افعل ما يقع به الرد، وليس معناه [أنه يأتي] بلفظ الرد.

٢٣٤٥٦ - قالوا: الرد يحتاج إلى حضور الولي، والشهود.

٢٣٤٥٧ - قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الولي، وقد أضيف الرد إليه، والشهود يحتاج إلى حضورهم في الرجعة عندهم. ولم ينقل حضورهم، ولا نقل تلفظ ركانة بالرجعة.

٢٣٤٥٨ - قالوا: روى أن المطلب بن حنطب قال: طلقت زوجتي البتة، فقال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمسك عليك زوجك فإن الواحدة [لا تبت].

٢٣٤٥٩ - قلنا: روى عن علي وزيد أنهما قالا في البتة: طلاقًا ثلاثًا.

٢٣٤٦٠ - وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا في مدة الإيلاء إذا انقضت وقعت

<<  <  ج: ص:  >  >>