واحدة بائنة. وعن أبي موسى الأشعري أنه قال فيمن قال لامرأته: ما فوق نطاقك محرم أنها بأئنة. وذكر الطحاوي حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن المطلب بن حنطب عن عمر - رضي الله عنه - في البتة: واحدة فقد اختلفت الرواية عن عمر - رضي الله عنه -، واتفقت عن غيره.
٢٣٤٦١ - قالوا: طلاق مجرد عن عوض صادف عدة قبل استيفاء العدد، فوجب أن يكون رجعيًا كما لو وقع بالصريح وربما قالوا: طلاق في غير مدخول بها.
٢٣٤٦٢ - قلنا: العوض إنما يجعل الطلاق بائنًا، لأنها لا تعطى العوض إلا في مقابلة ملكها لنفسها، وصريح البينونة بإزالة الملك دل على ذلك.
٢٣٤٦٣ - وقولهم: من غير عدد لا معنى له. لان العدد يوقع البينونة العظمى، وزوال الملك لا بدلالة انقضاء العدة، والمعنى في الطلاق أنه أبيح إيقاع الفرقة به فلم يفد البينونة لنفسه، فلما منع من إيقاع الطلاق بلفظ الكناية دل على أنها تزيل الملك، أو نقول: إن الطلاق مقتضاه إزالة اليد، وذلك لا ينافي الأملاك، فلم يزل به الملك، والبتة تفيد القطع، وذلك لا يجتمع مع الملك، فوقع في كل واحد من اللفظ من مقتضاه.
٢٣٤٦٤ - قالوا: تبطل بقوله: أنت واحدة. فإن مقتضاه الانفراد عن النكاح،