وهذا معنى البينونة. وزوال الملك، وقد قلتم: إنه يقع رجعيًا.
٢٣٤٦٥ - قلنا: هذه اللفظة تحتمل أنت واحدة: بمعنى مفردة عن الأزواج وتحتمل: أنت طالق واحدة، فيوقع المتيقن من الأمرين.
٢٣٤٦٦ - قالوا: الصريح الأصل، والكناية فرع عليه، ولهذا لا يقع الطلاق بها إلا بقرينة، فإذا كان الصريح يقع به الرجعى، فالكناية أولى.
٢٣٤٦٧ - قلنا: الكناية من غير نية أضعف من الصريح، فإذا انضمت النية إليها صارت أقوى من الصريح، لأن البينونة في لفظها، وليست هي لفظ الصريح، والنية إنما يحتاج إليها لتمييز اللفظ فيحمل على الطلاق دون غيره، وإذا تميز لم يحتج في الوقوع إلى النية. يبين ذلك: أن قوله: أنت طالق يفتقر عند مخالفينا إلى النية ليقع به الثلاث.
٢٣٤٦٨ - ثم لا يدل ذلك على أنه إذا وقع به الثلاث كان كمطلق طلاق الذي لا يحتاج إلى النية، ثم قولهم: الصريح هو الأصل، والكناية فرع لا نسلمه، لأن قوله: أنت بائن كناية عن قوله: أنت طالق بائن، وليس بكناية عن أنت طالق، فعلى هذا: الكناية لا تكون أقوى مما هي كناية عنه.
٢٣٤٦٩ - قالوا: لو صرح بنفي الرجعة، فقال: أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك ثبتت الرجعة. فإذا لم يصرح بنفيها أولى أن تثبت.
٢٣٤٧٠ - قلنا: هذه المسألة ليست منصوصة، وكان أبو بكر الرازي يقول: إن كان جعل نفي الرجعة صفة للطلاق، فهو بائن مثل مسألتنا، وإن أراد به نفي موجب/ الطلاق لم يكن بائنا. لأنه لا يصح النفي.