للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤٧١ - ومن أصحابنا من قال: إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك. [فهو بائن، لأنه جعل نفي الرجعة شرطًا في الطلاق الموقع، وإن قال: أنت طالق ولا رجعة لي عليك] فهذا إنما أتى بسقوط الرجعة ولم يجعل بينها شرطًا فلا يتعلق بقوله حكم.

٢٣٤٧٢ - قالوا: كل طلاق لو وقع بصريح اللفظ كان رجعيًا، فكذلك الكناية تقع مع النية كقوله: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة

٢٣٤٧٣ - قلنا: أصل هذه العلة قد دخل في جملة وصفها، وأصل العلة يجب أن يكون في غير وصفها، العنى في قوله: اعتدي واستبرئي رحمك: أنه ليس في لفظه [ما يختص بإزالة النكاح لأنه تكون العدة في الطلاق الرجعي والبائن، وفي مسألتنا لفظه] اقتضى زوال النكاح لأن البينونة لا تجتمع معه. وقوله: أنت واحدة يحتمل أن يكون صفة لصريح الطلاق، ومقتضاه أنت طالق [واحدة فلم] يختص اللفظ بإزالة الملك، فلذلك كان رجعيًا.

٢٣٤٧٤ - قالوا: كل من وقع طلاقه عليها لم يكن بائنًا، كالزوجة.

٢٣٤٧٥ - قلنا البينونة إذا كانت توجد مع بقاء ملكه في التطليقات لم يمتنع أن يقع طلاقه فيزيل ملكه عما بقي، إنما البينونة التي تمنع التصرف هي التي لا تبقى معها ملك في الطلاق، فلا يصح التصرف في الطلاق بعدها.

٢٣٤٧٦ - قالوا: إن الله تعالى حرم المطلقة ثلاثًا إلا بعد أن تزوج، فلو قال لها: أنت طالق واحدة لا تحلين لي إلا بعد زوج بطل شرطه، كذلك إذا قال: أنت

<<  <  ج: ص:  >  >>