للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طالق بائن بطل شرطه.

٢٣٤٧٧ - قلنا: المطلقة الواحدة، البينونة من صفاتها، بدلالة أنها تكون بائنة بشرط العوض وانقضاء العدة، فإذا وصفها بصفة يجوز أن تنصف بها تعلق بوصفه حكم، وليس كذلك التحريم إلا بعد زوج، لأن المطلقة الواحدة لا توصف بهذه الصفة بوجه، فإذا وصفها بما تتصف به لم يتعلق بوصفه حكم.

٢٣٤٧٨ - قالوا: طلاق المدخول بها يقتضي الرجعة، كما يقتضي العتق الولاء، ثم ثبت أنه لو أعتقه بشرط أن لا ولاء له سقط الشرط، كذلك هنا يسقط شرط البينونة.

٢٣٤٧٩ - قلنا: لا نسلم أن الرجعة توجب الطلاق البائن، وإنما توجب الطلاق المطلق، وخلافنا في الطلاق الموصوف بالبينونة. ثم العتق لو حصل ببدل لم ينف الولاء عنه، كذلك الشرك لأنه نفي، وليس كذلك الرجعة، لأنها تنتفي بشرط العوض، فجاز أن تنتفي بوصف الطلاق بصفة البينونة، لأن صريح الصفة أدل من شرط العوض.

٢٣٤٨٠ - قالوا: كل تحريم تعلق بالثلاث لم يتعلق بالواحدة، كتحريم نكاحها إلا بعد زوج.

٢٣٤٨١ - قلنا: يبطل بتحريم الوطء على أصلهم، فإنه يتعلق بالواحدة وبالثلاث جميعًا، والمعنى في تحريم العقد أنه لا يثبت مع شرط البينونة وتحريم الرجعة بخلاف ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>