للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ريحا فقال: أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه، فنزلت هذه الآية وروت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - / دخل عليها فقالت: إني أجد منك رائحة (المغافير) (فقال: إني أكلت عسلًا عند زينب ولن أعود إليه، فنزلت الآية فذكرت عائشة رضي الله عنها [في خبرها] أنه لم يحلف. فإن كان أصل الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف فقد سمى الله - عز وجل - ذلك تحريمًا فإذا قال: حرمتها فقد جاء بمعنى اليمين، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم العسل ولم يحلف فقد جعل الله تعالى في ذلك كفارة يمين وكل من أوجب في تحريم العسل الكفارة أوجبها بالحنث وقال: (قد فرض الله لكم تحلة إيمنكم) فدل أن الحرام يمين.

٢٣٦٦٢ - فإن قيل: قد روى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم مارية فأنزل الله تعالى الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>