للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٦٣ - قالوا: فقد تعارض السببان فسقطا.

٢٣٦٦٤ - قلنا: ليس في ذلك تعارض لأنه لا يمتنع أن يكون عليه السلام حرم العسل وحرم مارية فأنزل الله تعالى الآية على السببين جميعًا فدلت الآية على أن من حرم جاريته فهو حالف لقوله تعالى: (قد فرض الله لكم تحلة أيمنكم) ودلت الآية أيضًا على أن تحريم العسل يمين يتعلق بها الكفارة. وعند مخالفنا تحريم العسل ليس بيمين، ولا يتعلق به كفارة يمين.

٢٣٦٦٥ - فإن قيل: قوله تعالى: (تبتغي مرضان أزوجك) يدل أنه حرم مارية لأن تحريم العسل لا حق للزوجات فيه.

٢٣٦٦٦ - قلنا: إنما حرم العسل لأنهن قلن له: (إنا نجد منك رائحة المغافير) وهو كريه الريح ينزل في العسل ويقال: يعقد عليه (النحل: فحرم ذلك لآجل كراهتهن لريحه.

٢٣٦٦٧ - فإن قيل: قوله تعالى (وإذ أسر النبي) يدل أنه تحريم الجارية لأن تحريم العسل لا يسره.

٢٣٥٥٨ - قلنا: لا يمتنع أن يسر ذلك ويخبر به بعض الزوجات دون بعض.

٢٣٦٦٩ - فإن قيل: قد أوجب الله تعالى الكفارة بنفس اللفظ وأنتم توجبونها بالحنث.

٢٣٦٧٠ - قلنا: لما قال الله (تحلة أيمنكم) وتحلة اليمين لا تجب إلا بعد الحنث اكتفاء بما تقرر في الأصول ولم يذكر الحنث.

٢٣٦٧١ - (ولا يقال): إن التقدير إنكم تخرجون من التحريم بما تخرجون به من اليمين لأن الظاهر أن هناك يمينا موجودة، لأنه قال (قد فرض الله لكم تحلة إيمنكم) وتحلة اليمين إنما تكون بعد وجود اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>