للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٧٢ - يبين ذلك أن الأمر لو كان على ما يقوله الشافعي لقال: قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم لأن الكفارة وجبت باللفظ وليس بمخير فيها.

٢٣٦٧٣ - وعلى قولنا: هو حالف فقد خير بين البقاء على اليمين وبين الخروج منها بالحنث والتكفير، فيصح أن يقول: (قد فرض الله لكم تحلة أيمنكم) لأنه لم تجب عليه الكفارة بعد، وإنما هو مخير بين التزامها وبين تركها.

٢٣٦٧٤ - ويدل عليه ما روى قتادة عن سعيد بن جبير وعكرمه عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (جعل الحرام يمينا) وهذا قصر.

٢٣٦٧٥ - ويدل عليه ما ورى جوبير عن الضحاك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنها قالوا: في الحرام يمين يعنون بذلك إذا حرم امرأته على نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>