للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٧٦ - وروى كذلك عن ابن عمر وقد روي عن علي وزيد أنهما قالا: ثلاث تطليقات وهذا محمول على من نوى الطلاق وذلك لا يعارض قول الآخرين، لأنهم أجابوا في إطلاق التحريم من غير [نية].

٢٣٦٧٧ - فإن قيل: يحمل ذلك على إيجاب كفارة اليمين.

٢٣٦٧٨ - قلنا: إن جعلوه يمينا فحمله على الكفارة بغير يمين ترك للظاهر، لأن ما يتعلق به كفارة اليمين فهو يمين.

٢٣٦٧٩ - أصله: إذا ذكر اسم الله تعالى.

٢٣٦٨٠ - ولا يلزم إذا قال: على (نذر) لأنه يمين عندنا.

٢٣٦٨١ - ولأن التحريم يقتضي الامتناع من الشيء لحق الله تعالى، فإذا حرمها فقد منع نفسه منها لحق الله تعالى وليست محرمة، وهذا معنى أن اليمين كنفس اليمين

<<  <  ج: ص:  >  >>