٢٣٦٧٦ - وروى كذلك عن ابن عمر وقد روي عن علي وزيد أنهما قالا: ثلاث تطليقات وهذا محمول على من نوى الطلاق وذلك لا يعارض قول الآخرين، لأنهم أجابوا في إطلاق التحريم من غير [نية].
٢٣٦٧٧ - فإن قيل: يحمل ذلك على إيجاب كفارة اليمين.
٢٣٦٧٨ - قلنا: إن جعلوه يمينا فحمله على الكفارة بغير يمين ترك للظاهر، لأن ما يتعلق به كفارة اليمين فهو يمين.
٢٣٦٧٩ - أصله: إذا ذكر اسم الله تعالى.
٢٣٦٨٠ - ولا يلزم إذا قال: على (نذر) لأنه يمين عندنا.
٢٣٦٨١ - ولأن التحريم يقتضي الامتناع من الشيء لحق الله تعالى، فإذا حرمها فقد منع نفسه منها لحق الله تعالى وليست محرمة، وهذا معنى أن اليمين كنفس اليمين