للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدلالة قوله: على يمين، ولأن كل لفظ لا يتعلق بانفراده كفارة يمين في غير الزوجات لا يتعلق به كفارة يمين فيهن. أصله: والله لا أكلمك.

٢٣٦٨٢ - احتجوا: بما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم مارية فأنزل الله تعالى الآية، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من حرم حلالًا أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين، فأوجب الكفارة باللفظ لا بالحنث.

٢٣٦٨٣ - قلنا: معناه يعتق رقبة إذا حنث. الدليل عليه: أن ابن عباس راوي الخبر وقد صح عنه أنه قال: في الحرام يمين. واليمين لا تجب الكفارة فيها إلا بالحنث فدل على أن المراد بالخبر الأمر بالعتق عند الحنث لولا ذلك لم يخالف ما رواه.

٢٣٦٨٤ - ولأن قوله: أوجب على كل من حرم حلالًا يقتضي النساء وغيرهم. وكل من قال: إن حكم الحرام يثبت في غير النساء قال: إن كفارة اليمين لا تجب فيه باللفظ (وإنما بالحنث) [فاعتبار العموم يقتضي شرط الحنث].

٢٣٦٨٥ - فإن قيل: هذا ترك للظاهر.

٢٣٦٨٦ - قلنا: أضمرنا الحنث واستعملنا العموم وعلقتم الكفارة بنفس التحريم من

<<  <  ج: ص:  >  >>