والمكلف إذا خاطب زوجته بالطلاق وقع طلاقه كالغضبان.
٢٣٧٦٦ - احتجوا: بما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
٢٣٧٦٧ - والجواب: أن ظاهر الخبر متروك المعنى ولا يمكن اعتبار عمومه، وذلك لأن الظاهر رفع الفعل المسمى، والخطأ الذي وقع عليه الإكراه، ونحن نعلم أن هذه الأفعال موجودة غير مرتفعة فعلم أن المرفوع غير الفعل، فليس لهم أن يحملوه على رفع الفعل المضمر ولأن حكم الخطأ (لا يرتفع) بالإجماع بدلالة وجوب الدية وضمان الأموال فلم يبق إلا أن يحمل على المأثم.
٢٣٧٦٨ - فإن قيل: روى هذا الخبر بألفاظ منها (عفي لأمتي)[ومنها تجاوز] ومنها (رفع) فيحمل رفع على معنى اللفظين.
٢٣٧٦٩ - قلنا:[هذا يحقق ما قلنا: أن العفو] والتجاوز يستعمل في رفع المأثم –وهو فيه أظهر- كلفظ الرفع، فالواجب حمل لفظ الرفع عليه.
٢٣٧٧٠ - فإن قيل: الخبر يقتضي رفع المكره عليه وعندنا الطلاق لا يقع فقد قلنا بالخبر.
٢٣٧٧١ - قلنا: الطلاق بعض ما دخل تحت العموم والخبر يقتضي رفع كل فعل