خطأ ومكره عليه وقد أجمعنا أن ذلك لا يرتفع- وإن اختلفنا في الطلاق، وإذا انتفى الظاهر في مواضع الاتفاق لم يقدح في كلامنا ما ينفرد مخالفنا به في موضع الخلاف.
٢٣٧٧٢ - فإن قيل: الذي استكره عليه هو وقوع الطلاق فيجب أن يكون مرفوعًا.
٢٣٧٧٣ - قلنا: هذا غلط إنما يكره على اللفظ والحكم لا يصح الإكراه عليه لأنه ليس من فعله فلم يبق إلا أن يكون المرفوع اللفظ وذلك غير مرتفع باتفاق فعلم أن الذي رفع بالإكراه هو المؤاخذة والمأثم.
٢٣٧٧٤ - فإن قيل: الطلاق لا مأثم فيه فكيف ينتفي عنه المأثم بالإكراه، ولا مأثم فيه مع عدم الإكراه.
٢٣٧٧٥ - قلنا: هذا غلط لأن الطلاق فيه مأثم إذا وقع في حال الحيض وعقيب الجماع أو جمع في لفظ واحد وهذا المأثم يرتفع بالإكراه. ثم هذا غلط؛ لأنا إذا بينا بالدلالة التي قدمناها أن معنى الخبر رفع مأثم الخطأ وذلك لا يوجد في الطلاق وتناول الخبر ما يأثم بفعله فينتفي (عنه المأثم/) بالإكراه وخرج الطلاق من اللفظ وعلمنا أنه يتناوله.
٢٣٧٧٦ - احتجوا: بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا طلاق في إغلاق.
٢٣٧٧٧ - قالوا: قال أبو عبيد وابن قتيبة الإغلاق: الإكراه.