للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس كذلك الطلاق، لأنه يجب تكميله. ألا ترى أن أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيب شريكه، لم يعتق، وإن كان العتق يسري، لأن الوقوع لم يصح، فلم يسر، كذلك في مسألتنا.

٢٣٨٥٣ - قلنا: اختلفا في الوقوع، فإذا لم نسلم لهم صحة الوقوع، لم تصح السراية، ولأنه تصرف تختص صحته بالملك، فوجب أن لا يصح إضافته إلى طرف بعينه كالبيع. أو نقول إذا أضيف على الطرف لم يقع على الجملة كالبيع.

٢٣٨٥٤ - ولأن الطلاق لو أضافه إلى جزء معين، لم ينعقد على الجملة، فإذا أضاف رفع العقد إلى جزء معين، لم يصح كالإقالة، ولأن ما لا يصلح إضافة الوصية إليه لا يصح إضافة الطلاق إليه، كما لو قال: ريقك طالق ودمك طالق، وحملك طالق، ولا يلزم الرأس لأنه يصح إضافة الوصية إليه.

٢٣٨٥٥ - فإن قيل: المعنى فيه أنه ليس متصل بها، وإنما هو مودع فيها، ولهذا ينفصل منها بغير قطع.

٢٣٨٥٦ - قلنا: اتصال الدم بها، كاتصال الصفراء بالكبد، والظفر، واتصال الدم يقف على الجراحة كما أن اتصال الظفر يقف على ذلك، والدم أخص في التركيب من الظفر لأن النفس تفوت بفقده، ولا تفوت بفقد الظفر ولأن الطلاق معنى يختص بالنكاح.

٢٣٨٥٧ - قالوا: إطلاق قوله تعالى: (الطلق مرتان) يقتضي عدم التقيد بالنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>