٢٣٨٥٨ - والجواب: أنهم أجمعوا أن المراد به طلاق النساء، ولهذا لم تطلق المرأة. يبين ذلك أنه قال:(الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن) أمر بإمساك المطلقة، أو تسريحها، ثم قال:(فلا جناح عليهما فيما افتدت به) يعني المرأة، فدل على أن المراد بالآية طلاق النساء، أو طلاق المرأة ومن طلق عضوا منها لم يطلقها.
٢٣٨٥٩ - قالوا: أشار بالطلاق إلى ما اتصل بها اتصال خلقة، فوجب أن يكون في باب الوقوع، كالإشارة إلى الجملة.
٢٣٨٦٠ - أصله: إذا قال رأسك طالق.
٢٣٨٦١ - قلنا: الأصل غير مسلم، لأنه متى أشار بالطلاق إلى الرأس/ المتصل بها، والفرج الذي هو العضو لم يقع الطلاق، وإنما يقع الطلاق، إذا ذكر الرأس، وهو يريد الجملة، إذا طلق، وذلك ليس إشارة إلى المتصل بها، فالأصل غير مسلم، وينتقض بالحمل، لأنه جزء من الأم، يعتق بعتقها ويدخل في بيعها، وهو متصل لا ينفصل إلا بالقطع، فكذلك الدم المتصل بها اتصال خلقة لو أضاف الطلاق إليه لم يقع.
٢٣٨٦٢ - قالوا: طلق جزءًا استباحه بعقد النكاح، وهو من أصل الطلاق، فوجب أن يقع الطلاق عليها، كالجزء الشائع.
٢٣٨٦٣ - قلنا: الجزء الشائع لا يمكن استباحته لجهالته، ولا تصلح الإشارة إليه حتى يستمتع به، ولأن الأصل غير مؤثر، لأنه أوقع الطلاق على ما استباح قبل النكاح، وهو الظفر، وأهداب العين، فوقع عندهم.