للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٦٤ - فإن قيل: إنما يستباح قبل النكاح النظر، فأما الاستمتاع، والنظر بشهوة، فإنما أباحه النكاح.

٢٣٨٦٥ - قلنا: الظفر وأهداب العين لا يستمتع بها، ولا ينظر إلى الظفر بشهوة، والمعنى في الجزء الشائع، أنه يصح إضافة الوصية إليه والبيع، فصح إضافة الطلاق إليه، والجزء المعين بخلاف ذلك، ولأن زوال الملك يجوز أن يختص) بجزء شائع، ويحرم الجمع. فإن جعلوا أصل هذه العلة الوجه والرأس فقد بينا الكلام عليه.

٢٣٨٦٦ - وقد فرق أصحابنا بين الظفر والرأس فقالوا: الرأس يعبر به عن جميع البدن، يقال عند فلان كذا رأسًا من الرقيق، ويعبر بالرقبة عن الجميع. قال الله تعالى (فتحرير رقبة) وقال تعالى (فك رقبة)، وقال (وفي الرقاب). والوجه يعبر به عن الجملة قال الله تعالى: (ويبقى وجه ربك) أي ذاته. وتقول: جاءني وجه العشيرة. والفرج يعبر به عن الجملة يقولون: فلان قال: ملكت كذا فرجًا، وليس كذلك الأنملة، وطرف الظفر، والشعرة الواحدة، لأنه لا يعبر بها عن الجملة.

٢٣٨٦٧ - فإن قالوا: قد ذكر الله تعالى اليد، وأراد بها الجملة قال الله تعالى: (ذلك بما قدمت يداك)، وقال: (تبت يدا أبي لهب وتب) وقال الله

<<  <  ج: ص:  >  >>