للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون القاسم سئل عن طلاق العبد للحرة، فأجاب بقولنا، وقال: لم يبلغني فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. ولأن الطلاق معنى يختص بالنكاح، والنكاح يختلف بالرق، والحرية فجاز أن يؤثر فيه رق المرأة.

٢٤٠٣٥ - أصله: القسم. ولا يلزم عدد المنكوحات، لأن ذلك نفس النكاح.

٢٤٠٣٦ - ولا يقال: إنه معنى يختص به؛ لأن رق المرأة يؤثر فيه، فعندهم لا يتزوج الحر أكثر من أمة واحدة، وعندنا لا يتزوجها بعد حرة.

٢٤٠٣٧ - فإن قيل: المتغلب على القسم حق النساء، لأنه وقع للعدل بينهن فللملك أثر فيه رقهن.

٢٤٠٣٨ - قلنا: لا يمتنع أن يكون القسم لحقهن، وإن اعتبر بغيرهن، كما أن المغلب على العدة أنها وضعت لصيانة ماء الزوج، ويبقى حقه ببقائها، ويسقط بانقضائها، وإن كانت معتبرة بالنساء.

٢٤٠٣٩ - قالوا: القسم له عدد محصور، وإنما هو بحسب التراضي إن شاءوا يومًا ويومًا وإن شاءوا شهرًا وشهرًا، والطلاق معدود محصور فهو كعدد المنكوحات.

٢٤٠٤٠ - قلنا: القسم محصور، بمعنى أن للحرة ضعف قسم الأمة، لأنه لا زيارة للحرة على الضعف، ولا تنقص الأمة من النصف، فهو محصور من هذا الوجه، وقد أثر الرق فيه. ولأنه معنى ذو عدد يختص بالنساء يؤثر فيه الرق، فجاز أن يؤثر فيه رق المرأة، كالعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>