٢٤٠٤١ - ولا يلزم عدد المنكوحات، لأنه لا يختص بالنساء، وإنما ثبت للرجال، والطلاق بخصهن فيقال: امرأة مطلقة ومعتدة، ولا يوصف الرجل بذلك، وأما النكاح فيوصفان به جميعًا، فيقال: تناكحا، ونكحت المرأة، كما يقال: نكح الرجل، ولأنه معنى مؤثر في زوال الملك، يختلف بالرق، والحرية، فأثر فيه رق المرأة كالعدة.
٢٤٠٤٢ - فإن قيل: الملك يزول بالطلاق، إلا أن زواله مؤجل بانقضاء العدة.
٢٤٠٤٣ - قلنا: العدة تؤثر في الرق، وإن كانت العلة الطلاق.
٢٤٠٤٤ - فإن قيل: العدة عبادة، فيعتبر بها، كما تعتبر صلاة المسافر وصلاة الإقامة بالمقيم، وصلاة المرض بالمريض، ولا تجب الجمعة على العبد، فأما الطلاق فهو حق للزوج خالص، فاعتبر به في كماله ونقصانه.
٢٤٠٤٥ - قلنا: قولكم إن العدة عبادة عليهما فليس يمنع أن تجمع العبادة على الإنسان، ويعتبر صفاتها بالمحدود. وقولهم: إن الطلاق حق للزوج، فاعتبر به [في كماله] ونقصانه، ليس بصحيح، لأنه حق له ثم اعتبر بصفاتها حتى منع من إيقاعه حال حيضها، وجاز إيقاعه حال طهرها، كذلك لا يمتنع أن يعتبر عدده بها.
٢٤٠٤٦ - فإن قيل: المرأة هي الفاعلة للعدة، وتعتبر بها، والطلاق فعل الزوج، فاعتبر به.
٢٤٠٤٧ - قلنا: العدة هي مضي الزمان، وذلك من فعل الله تعالى، فلا نسلم أنها هي الفاعلة لها، ولأن الفاعل للحد هو القاضي، أو الجلاد، ولا يعتبر عدده بواحد منهما، ولأن الطلاق هو الموجب للعدة، وأولى الأشياء أن يعتبر الموجب بالموجب، فمن أثر رقه في أحدهما أثر في الآخر.