٢٤٠٤٨ - ولأن زوج الأمة، لو ملك التطليقات الثلاث ملك جهتي الإيقاع فيها، الجمع، والتفريق في الأطهار، كزوج الحرة، فلما لم يملك التفريق ثبت أنه لا يملك الجمع، كالعبد من الأمة.
٢٤٠٤٩ - فإن قيل: هذا يبطل بمن تزوج امرأة، ولم يدخل بها: يملك جميع طلاقها، ولا يملك تفريقه.
٢٤٠٥٠ - قلنا: يملك وطأها بعد العقد، ثم تفريق الإيقاع.
٢٤٠٥١ - فإن قالوا: كذلك زوج الأمة يملك التفريق إذا أعتقت.
٢٤٠٥٢ - قلنا: هو لا يملك العتق، فكيف يقال: إنه يملك التفريق، بمعنى أنه يفعل الوطء ثم يفرق. ولأن ما ثبت جملة في الأحرار والعبيد ضربان: أحدهما: يستويان فيه، كأعداد الصلوات، والآخر: يتفاضلان فيه (كالحد في الحدود)، وعدد المنكوحات، ووجدنا مع ما وقع فيه التفاضل اقتضى ما يملكه العبد النصف مما يملكه. بدلالة عدد المنكوحات. ووجدنا غاية ما يملكه اثنا عشر تطليقة، فإن تزوج أربع حرائر، فالواجب أن يملك العبد النصف من ذلك، وهذا يصح، لأنه يتزوج حرتين فيملك من كل واحدة ثلاث تطليقات، وعلى قولهم غاية ما يملك أربع تطليقات، وهذا خلاف الأصول.
٢٤٠٥٣ - فإن قيل: غاية ما يملك الحر من امرأتين ست تطليقات، والعبد يملك في أمتين نصفها ثلاث تطليقات من كل واحدة تطليقة ونصف، إلا أن الطلقة لا تتبعض، فوجب كما لها قلنا: هذا غلط، لأن الحر والعبد، إنما يختلفان في أكثر ما يملك، ألا ترى