للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر فيه الوسق من غير احتمال. وقد ذكر أبو الحسن الخبر عن معمر، عن ابن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خولة قالت: قال: (فليطعم وسقًا من تمر ستين مسكينًا)، قلت: يا رسول الله ما عنده، قال: (فأنا أعينه بفرق من تمر)، قلت: وأنا سأعينه بفرق آخر. قال: (أحسنت وأصبت).

٢٤٦٢٢ - فإن قيل: يجوز أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أمر سلمة بن صخر بإخراج وسق، بعضه كان واجبًا وبعضه تطوعًا.

٢٤٦٢٣ - قلنا: كيف يأمره بإخراج التطوع مع فقره وحاجته، ثم ظاهر الأمر الوجوب ولأن مالا تتقدر به الفطرة، لا يتقدر به طعام مسكين. والكفارة دون المد، ولأنها صدقة مقدرة للمسكين، فكانت نصف صاع من بر، كالطعام في كفارة الأذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>