٢٤٦٢٤ - فإن قيل: المعنى في كفارة الأذى أن عدد المساكين ضعف أيام الصوم؛ فجاز أن يزيد مقدار الطعام على سائر الكفارات، وفي مسألتنا عدد المساكين بعدد أيام الصوم، فلذلك لم يزد الطعام على عدد الأيام.
٢٤٦٢٥ - قلنا: الإطعام في كفارة اليمين مقدر بما تتقدر به كفارة الظهار، وإن كان عدد المساكين في كفارة اليمين أضعاف عدد الصيام، ولأن المد مقدار لا يكفى في قوت يوم غالبًا، فلا يقدر به الإطعام فيما دونه، يبين ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين:(من أوسط ما تطعمون أهليكم) وليس الوسط من طعام الأهل رطلًا ونصفًا.
٢٤٦٢٦ - احتجوا: بقوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينًا) وظاهر الآية يقتضي إذا أطعم ما يتناوله الاسم جاز.
٢٤٦٢٧ - الجواب: أن الله تعالى ذكر في كفارة اليمين: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) والمد ليس من أوسط الطعام، ولأنا أجمعنا على أن المراد به قدر مخصوص، وجنس مخصوص، وما اجتمع عليه كالمنطوق به.
٢٤٦٢٨ - قالوا: وري عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أمر المجامع في رمضان وقد أتى بفرق من تمر فيه خمسة عشر صاعًا، فقال: خذها وأطعم عنك ستين مسكينًا.
٢٤٦٢٩ - قلنا: هذا الخبر ذكره الدارقطني عن الحجاج، عن إبراهيم بن