إلى المساكين بأن يدفع إلى مسكين ثم يبتاع ما دفع إليه أو يستوهبه فيدفعه إلى آخر، لذلك يجوز أن يتكرر الدفع في أعيان إلى مسكين واحد، ولأن ما جاز أن يتكرر الدفع في غير واحد جاز أن يتكرر على مسكين واحد. أصله: الزكاة والدفع في كفارتين.
٢٤٦٤٨ - فإن قيل: المعنى فيه أنه يجوز تكراره في عام واحد، فجاز في أيام.
٢٤٦٤٩ - قلنا: لا يمنع أن يجوز التكرار في وقتين، ولا يجوز في وقت واحد كما يجوز الوقوف بعرفة في وقتين، بحجتين ولا يجوز في وقت واحد، ولأنه أحد بدلي كفارة الظهار؛ فجاز أن يستحق تفريقه في ستين يومًا كالصيام.
٢٤٦٥١ - قالوا: وإطعام فعل يتعدد، فيجب أن يتكرر الفعل إلى العدد، فإذا أعطى مسكينًا واحدًا ولم يوجد العدد فلا يجزيه.
٢٤٦٥٢ - قلنا: قد بينا أن المصدر يحتمل أن يكون مفعولًا، وإطعام يتعدى إلى مفعولين كما يتعدى فعله، تقول: أطعمت زيدًا خبزًا، فقوله: فإطعام ستين مسكينًا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المصدر قد عدى إلى مفعول واحد وحذف المفعول