الثاني، فيكون المسكين منتصبًا على التفسير، والوجه الثاني: أن يكون مسكينًا أحد المفعولين، وستين في المفعول الثاني والمفسر محذوف، والتفسير فإطعام طعمة ستين مسكينًا، ويتنوع حذف المفسر لدلالة ضربت عليه، ففي كلا الوجهين حذف، وفي الوجه الأول حذف أحد المفعولين، وفي الوجه الثاني حذف المفسر من أحد المفعولين.
٢٤٦٥٣ - فقال أبو حنيفة: يجوز الأمران.
٢٤٦٥٤ - قال مخالفونا: إذا احتمل كان أولى؛ لأن الله تعالى قال: [في كفارة اليمين فكفارته إطعام، فسماه كفارة وإذا حملتموه على المفعول لم يكن كفارة.
٢٤٦٥٥ - قلنا: قد بينا أن آية كفارة اليمين لا تحتمل إلا ما ذكرناه؛ لأنه وصف الإطعام بقوله:(من أوسط ما تطعمون أهليكم) فلا معنى للترجيح، واللفظ لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، على أنهم إذا حملوا الإطعام على المصدر فالإطعام فعله، وذلك ليس بكفارة، كما أنا نحمله على الطعام وليس بكفارة.
٢٤٦٥٦ - قالوا: أجمعنا على أن وجوب إخراج الكفارة استفيد من هذه الآية، فإذا حملناها على التقدير لم يفد وجوب الإخراج.
٢٤٦٥٧ - قالوا: إذا قدرنا الآية بما ذكرنا، أفادت تقدير المدفوع، وتقدير المدفوع إليه. وعلى قولكم، أفادت تقدير المدفوع خاصة.
٢٤٦٥٨ - قلنا: وأفادت وجوب تكرار الدفع عندنا، وهذه فائدة أخرى غير تقدير المدفوع.