٢٤٦٥٩ - قالوا: الآية خرجت على سبب وهو قصة أوس بن الصامت، وقد قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (أطعم ستين مسكينًا) فصار هذا هو المراد بالآية.
٢٤٦٦٠ - قلنا: قد أفادت عندنا جواز الأمرين، وفسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يتعجل به الإباحة التي قصدها.
٢٤٦٦١ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة المظاهر:(أطعم ستين مسكينًا).
٢٤٦٦٢ - قلنا: كل واحد منهما سأل عما يعمل به الإباحة، فلو أمره بدفع الإطعام في ستين يومًا تأخرت، فذكر له عدد المساكين ليتعجل بالإباحة في المال.
٢٤٦٦٣ - قالوا: مسكين استوفى قوت يومه من كفارة فإذا أعطى منها لم يجز، كما لو أعطاه ثانيًا في اليوم الأول.
٢٤٦٦٤ - قلنا: المعنى في اليوم الأول استوفى قوت يومه منها؛ فلم يجز أن يدفع إليه، وفي اليوم الثاني لم يستوف قوته منها، فجاز الدفع إليه كما يجوز الدفع إلى غيره.