للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعم، وقد عارضنا بأقل من أوصافكم فقولنا أولى.

٢٤٦٦٧ - قالوا: هذا الاعتبار الذي ذكرتموه يبطل بما لو سرق منه الطعام في اليوم الأول، لا يجوز الدفع إليه، ولم يستوف قوت يومه. ويبطل بما لو بقي الطعام عنده إلى اليوم الثاني وجاز الدفع إليه من كفارة أخرى، لأنه غير ما أخذ من الكفارة الأولى.

٢٤٦٦٨ - قلنا: هذا غلط لأن الله تعالى ذكر الكفارة بلفظ الإطعام وذلك يفيد التمليك، وقال: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) والأصل تطعمون مرة ومرتين وثلاثًا.

٢٤٦٦٩ - قالوا: سقط من الإطعام أن يكون مرتين، والتمليك يقوم مقام ذلك عندنا، ولو أطعم المسكين في يوم فجاع لم يجز أن يطعمه ثانيًا كذلك إذا سرق ما أعطاه، ولو أعطمه بعد ما أكل أكلتين من كفارة جاز لذلك إذا ملكه من كفارة أخرى، فأما إذا بقي الطعام عنده إلى اليوم الثاني، هو أن يبقي الشبع إلى اليوم الثاني، فلا يمنع ذلك من إطعامه منها.

٢٤٦٧٠ - قالوا: ذو عدد موصوف لا يجوز الأخذ بغير الصفة؛ فلا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>