للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإخلال بالعدد كالشهود.

٢٤٦٧١ - قلنا: لا نسلم أنه ذو عدد من المساكين، وإنما هو عدد من الأفعال، وذلك يجوز الإخلال به. لا نسلم أنه لا يجوز الإخلال بالصفة؛ لأنه لو دفعها إلى الفقير بدل المسكين أو ابن السبيل والمكاتبين جاز وينتقض برمي جمار لأنه ذو عدد موصوف، لا يجوز الإخلال بالصفة عند مخالفنا؛ لأن الرمي بغير الحجارة لا يجوز، فيرمي بحجر واحد مرة بعد مرة، والمعنى في الشهود أن المقصود غالب الظن بقول اثنين، فإذا أخبره واحد فالظن الثاني هو الأول فلا يستفيد به معنى، وليس كذلك الإطعام؛ لأن المقصود سد الخلة، فما يدفعه في اليوم الثاني يحصل به سد خلة لم توجد في اليوم الأول.

٢٤٦٧٢ - قالوا: قدر الله تعالى المدفوع إليه نصًا بقوله سبحانه: (فإطعام ستين مسكينًا) وأبو حنيفة قدر اجتهادًا فقال: صاع، فجوز الإخلال بالتقدير المنصوص عليه، ولم يجز الإخلال بالتقدير المجتهد فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>