للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر في حالة مقصودة ليس في نفسه قربة.

٢٣٨٤ - قلنا: الأفعال في الصلاة كلها قربة، سواء أعيد فعلها في [غير] الصلاة، أو لم يعد، ألا ترى أن مقارنة الأركان لها تجعلها قربة، فلا يحتاج إلى الذكر لتخلص القربة.

٢٣٨٥ - احتجوا: بحديث [ابن] مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفترض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قولوا: التحيات لله)، وهذا يدل على أن التشهد فرض، وحقيقة الفرض في الشرع الوجوب، وقوله: (قولوا) أمر، ثم قال في الخبر: (إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك)، فعلق التمام به.

٢٣٨٦ - والجواب: أن قوله: قبل أن يفترض؛ معناه: قبل أن يقدر، والفرض: التقدير، يقال: فرض القاضي النفقة، بمعنى قدرها، فلما ذكر أبن مسعود ذكرا غير مقدر ثم ذكر المقدر دل على أنه أراد بالفرض التقدير، وقوله: ([قولوا] التحيات) فهو تعليم، ومن أصحابنا من قال: إن الأمر إذا كان للتلقين لم يفد الوجوب. ولأن قوله: (قل) لم يرد به الوجوب في بعض الكلمات؛ لأن الواجب عندهم خمس كلمات: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وما سوى ذلك ليس بواجب في بعض الألفاظ، انتقى في نفسها؛ لأن الأمر يتناولهما على وجه واحد.

٢٣٨٧ - وقولهم: علق تمام الصلاة ليس بصحيح؛ لأنه علق التمام بأحد الأمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>