للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إما فعل القعود والتشهد؛ ألا ترى أنه قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، فقال: (إذا جلست وكنت في آخر الصلاة فقل: التحيات ... ثم قال: فإذا فعلت هذا أو قضيت هذا)، فظاهره يقتضي التخيير بين الفعل والقول، وتعليق التمام بأحدهما.

٢٣٨٨ - قالوا: ذكر لله من شرطه صحة الأذان، فوجب أن يكون شرطا في صحة الصلاة، كالتكبير.

٢٣٨٩ - قلنا: الشهادة شرط في كون الأذان مسنونا، وهي شرط في الصلاة على هذا الوجه، فلا فرق بينهما. ولأنا نقول بموجب العلة؛ لأن الشهادة شرط في الإسلام، وهو شرط في الصلاة، فقد صارت الشهادة شرط من شرائطها.

٢٣٩٠ - فإن قالوا: وجب أن يكون شرطا في الصلاة لم نسلم ذلك في التكبير. ثم التكبير ليس بشرط في الصلاة عندنا؛ لأنه يجوز الدخول بغيره، والأصل غير مسلم.

٢٣٩١ - ثم المعنى فيه: أنه لما وجب- لا على وجه العلامة- كان الجهر من سنته، ولما كان من سنة التشهد الإخفاء في صلوات الجهر، لم يكن واجبا.

٢٣٩٢ - قالوا: الجلوس حال من أحوال الصلاة، مقصودة ليست بنفسها قربة، فوجب أن يتضمن ذكرا واجبا، كالقيام.

٢٣٩٣ - قلنا: أفعال الصلاة كلها قربة، فالركوع والسجود قربة في نفسه، والقعدة والقيام قربة أيضا لمقارنة الأركان له؛ ألا ترى أنه لا يعتاد فعله على هذا الوجه، فلم يحتج إلى معنى آخر ليصير قربة. ولأنهم إذا أرادوا قيام الصلاة فذلك لا يكون إلا قربة، وإن أرادوا القيام في غير الصلاة فالركوع مثله؛ لأن الإنحناء خارج الصلاة ليس بقربة في نفسه، وقد يفعل لحمل الشيء كما يفعل [القيام] لغير القربة. ولأن القيام لما وجب فيه الذكر كان من جنس القرآن، فلو وجب في القعدة الركن لكان مثله.

٢٣٤٩ - قالوا: الأذكار في الصلاة فيما ليس بخضوع في نفسه على ثلاثة أضرب: تكبيرة، وقراءة، وتشهد. ثم ثبت من التكبير والقراءة واجب [وغير واجب]

<<  <  ج: ص:  >  >>