المال والوثيقة كالشرط، ولأن الشين ينتقل إلى الورثة إذا حصل به عناء أو كان [مما] يدلي إلى ذلك، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة) ولأنه أحد موجب القذف فلا يؤثر كاللعان.
٢٤٨٧٤ - قالوا: نازعوا في الأصل.
٢٤٨٧٥ - قلنا: إنه سبب في الفرقة فلا يورث كالاختيار ولأنه لفظ شهادة يختص بالحاكم فورث بالشهادة كالديون.
٢٤٨٧٦ - احتجوا: بقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزوجكم).
٢٤٨٧٧ - قلنا: الحد ليس بمتروك عندنا. ولأنه تعالى ذكر الميراث فيما يتبعض وينقسم بين الورثة، وهذا لا يوجد في الحد.
٢٤٨٧٨ - احتجوا: بأنها عقوبة لا تتجزأ لإلحاق الشيء بالغير فيورث كالقصاص في الشجاج.
٢٤٨٧٩ - قلنا: يبطل بمن أكره على الزنا. والمعنى في الأصل أنه حق لا يزول إلى