للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال.

٢٤٨٨٠ - قالوا: حق لا يصح الرجوع عنه بعد الاعتراف به فصار كمن قذف ميتًا.

٢٤٨٨١ - قلنا: يبطل بالمضاربة والشركة لأن هناك ثبت الحق للوارث.

٢٤٨٨٢ - قالوا: هو حق ثبت ابتداء للميت فجاز أن يورث عنه.

٢٤٨٨٣ - قلنا: لا نسلم ....

٢٤٨٨٤ - فإن قيل: لو قذفهم لم يجب الحد إذا لم يكونوا محصنين.

٢٤٨٨٥ - قلنا: لأن القذف لم يصح، وإذا قذف الميت فقد قدح في نسبهم بقذف صحيح.

٢٤٨٨٦ - قالوا: وقذف أمه بزنا بعد ولادته يثبت الحد، وإن لم يقدح في نسبه. ولو قذف أباه أنه زنا الغرامة لم يقدح في نسبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>