اللعان عندنا في غير النكاح إذا كانت موطوءة بشبهة وفي الأصل يقع به العتق إذا نوى.
٢٥٠١٨ - قلنا: التعليل يغير النكاح يختص بالنكاح لأنه لا يتم إلا بين الزوجين، ولأن اللعان لا يصح إلا في النكاح، والشبهة باليمين هي شبهة النكاح فالاختصاص من هذا الوجه.
٢٥٠١٩ - فأما وقوع العتق به فذلك لا يمنع أن يختص بالنكاح وإنما يعتبر به عندهم بعد العقد، فأما أن يقع الطلاق من غير نكاح فلا.
٢٥٠٢٠ - فإن قيل: فالمعنى في الطلاق أنه يقف على إيقاع الزوج أو من يقوم مقامه.
٢٥٠٢١ - قلنا: وكذلك فرقة اللعان تقف على الحاكم وهو قائم مقامه، ولو واقعها الزوج فطلقها [...] عندنا
٢٥٠٢٢ - قالوا: المعنى في الطلاق أنه عزيمة ترتفع بإضافة الزوج.
٢٥٠٢٣ - قلنا: فرقة اللعان لا عود فيها، فلا تقبل الإضافة ولا ترتفع بالعقد، لأن المعنى الموجب للتحريم فيها زوال الملك، وذلك يرتفع بالعقد. ولا يلزم العود في