للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العدة في الردة.

٢٥٠٢٤ - قلنا: لا يختص بالنكاح فإن الأحكام تتعلق بالردة في النكاح وغيره، ولا يلزم خيار البلوغ لأن ذلك لا يختص بالنكاح بل تثبت في الإجارة، كما إذا أجر الولي الصغير ثم بلغ، ولأنها فرقة تشترك الزوجات في سببها، ولا توجب تحريمًا مؤبدًا كالخلع. وإذا ثبت بيان أن التحريم لا يتأبد ثبت أنها طلاق.

٢٥٠٢٥ - احتجوا: بما روى ابن عباس في قصة هلال بن أمية إلى أن قال: وفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.

٢٥٠٢٦ - وقضى أن لا يثبت لها نفقة ولا سكنى، من أجل أنهما مفترقان من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>