للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكانت واجبة.

٢٤٤٢ - قلنا: لا نسلم هذا- على قول أبي الحسن-. ولو سلمناه بطل بمتابعة الإمام: تسقط القراءة إذا أدركه في الركوع، وليس بواجب. ولأنه ذكر لا يتعقبه شيء من أفعال الصلاة، كتكبير التشريق. ولأته ذكر شرع بعد التشهد، كالدعاء.

٢٤٤٣ - فأما الدليل على أنها خارج الصلاة لأنها تحية للحاضر، كالثانية. ولأن ما يفسد الصلاة إذا وقع به الخروج أبطل الجزء الذي يصادفه، أصله: إذا سلم في وسط الصلاة.

٢٤٤٤ - ولا يقال: إن التسليم إنما يبطل إذا اعتمد في خلالها، وهذا موجود في الركوع؛ لأنا لا نسلم أن اعتماد زيادة ما دون الركعة يفسدها. ولأنه ذكر يفعل إلى غير القبلة فلا يجب في الصلاة، أو لا يكون منها، كالتسليمة الثانية، وعكسه التكبير والقراءة.

٢٤٤٥ - قالوا: ليس [كل ما] إذا فعل لغير القبلة انتفي وجوبه؛ لأن الركوع والسجود يفعل إلى غير القبلة، ألا ترى أنه لا يترك توجيه ما يقدر على توجيهه، وما لا يمكن أن يتوجه به لا يخرج من أن يكون موضوع الركن إلى القبلة، ألا ترى أن القائم من سنته ان ينظر إلى موضع سجوده، ولا يخرج ذلك القيام أن يكون مفعولا إلى القبلة.

٢٤٤٦ - والدليل على أنه خرج بغير السلام: أن كل فعل منه لو حصل في وسط الصلاة أفسدها إذا حصل في آخرها صح به الخروج، كالسلام.

٢٤٤٧ - احتجوا: بما رواه على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم).

٢٤٤٨ - والجواب: أن هذا الخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل، فرواه من طريق أبي سعيد الخدري أبو سفيان طريف بن شهاب السعدي، وكلاهما ضعيف الرواية. ولو ثبت لم يدل، لأن قوله: (تحليله التسليم) يدل أن جنس السلام يقع

<<  <  ج: ص:  >  >>