به التحليل، ولا يدل أن جنس [السلام] يقف على التحليل. ولا يقال: إنه إذا قيل: مال فلان الإبل؛ اقتضى أن لا مال له غيره؛ لأنا لا نسلم ذلك، بل عندنا أن ذلك جل ماله، ولا نيفي غيره.
٢٤٤٩ - قالوا: روى جابر بن سمرة قال: كان إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم أحدنا أشاره بيده [من] عن يمينه [ومن] عن يساره، فلما صلى قال:(ما بال أحدكم يومئ بيديه كأنها أذناب خيل شمس! إنما يكفي أحدكم أن يقول هكذا- وأشار بأصبعه- يسلم على أخيه [من عن يمينه ومن عن شماله)] فثبت أن الكفاية [هو السلام].
٢٤٥٠ - قلنا: ذكر الكفاية في الإشارة، ولا خلاف أن ذلك ليس بواجب، وأن الكفاية تستعمل في الواجب والمسنون.
٢٤٥١ - قالوا: كل ما كان شرطا في صحة الصلاة إذا سقط بالنطق لم يسقط بغيره، كالقراءة.
٢٤٥٢ - قلنا: لا نسلم أن الخروج شرط. ولو سلمناه بطل بالقراءة؛ لأنها تسقط بالمنطق، وبمتابعة الإمام- وليس بنطق-. ثم المعنى في القراءة أنها [إن] كانت من جنس المعجز جاز أن تجب في الصلاة، [و] ما لم يكن السلام من جنس المعجز لم يجب فيها.