للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٣ - قالوا: أحد طرفي الصلاة فافتقر إلى نطق واجب، كالطرف الأول.

٢٤٥٤ - قلنا: الطرف الأول يحتاج إلى الدخول والالتزام، وذلك يقف على اللفظ، والطرف الآخر يحتاج إلى الخروج والترك، فلذلك لم يفتقر إلى اللفظ. ونعكس فنقول: أحد طرفي الصلاة فلم يجب فيه التسليم، كالطرف الأول.

٢٤٥٥ - قالوا: عبادة تفتقر إلى ذكر يستقبل به القبلة، فوجب أن تفتقر إلى ذكر [لا] يستقبل به القبلة، [كالأول والجمعة.

٢٤٥٦ - قلنا: ينتقض هذا بالحج- على أصلنا-؛ لأنه يفتقر إلى التلبية، وموضوعها إلى القبلة، ولا يفتقر إلى ذكر لا يستقبل به القبلة. ولأن الجمعة لما افتقرت إلى ذكر لا يستقبل به القبلة لم يكن ذلك الذكر مبتدأ به مع بقاء الصلاة، ولا يشترط فيه الاستقبال، فلم يكن واجبا. ولن الجمعة قد تأكدت في الشرائط [فلم يعتبر غيرها بها]. ولأن الأفعال تجب إلى القبلة، ولم يدل ذلك على وجوب فعلها إلى غيرها، كذلك الأذكار.

٢٤٥٧ - قالوا: ما ينقض الطهارة لا تتم به الصلاة عندنا.

٢٤٥٨ - قلنا: لأنها قد تمت قبله على قول أبي الحسن. ولو قلنا بقول غيره فالحدث يسقط به الواجب وإن لم يكن في نفسه واجبا، كما تسقط الصلاة الواجبة بما فعله في الدار المغصوبة. [و] لأن انقضاء مدة المسح يؤثر في الطهارة، ويستند [إلى حال] سابقة، فيصير الحدث كالموجود في الصلاة، والحدث المستند لا يستند إلى أمر سابق، فإنما يؤثر في الجزء الذي يصادفه، كالسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>