للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٩١ - من احتدي له شيء من (أجل) قتل أخيه، فعليه إتباع بالمعروف وله أداء إليه بإحسان. (رفع) بالابتداء وخبره محذوف، و [أداء] جملة أخرى من مبتدأ وخبر فقد حذف الخبر منهما، وهما جميعا [جزاء] الشرط. وقد جاء حذف الخبر من الجزاء في القرآن، قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام} تقديره: فعليه فدية من صيام، وكذلك قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى} (تقديره): فعليه ما استيسر، فأفادت الآية أن الولي إذا بذل له المال فهو مندوب إلى (قبوله).

٢٦٥٩٢ - ونظيره قوله تعالى في المائدة بعد ذكر القصاص: {فمن تصدق به فهو كفارة له} ثم قال: {وأداء إليه بإحسان} بمعني أن الباذل للمال يجب عليه إذا قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>