للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه أن يؤديه بإحسان. وهذا تأويل موافق (للأثر) ومقتضي اللغة.

٢٦٥٩٣ - وما ذكره الشافعي [رحمه الله] من حقيقة اللغة غلط، لأن العفو الذي هو البراءة والإسقاط، لا يتعدى، فكيف قال تعالى: {فمن عفى له من أخيه شيء} فيرتفع به.

٢٦٥٩٤ - فإن قيل: (نحن رددنا) الكناية في قوله: {فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع} إلى مذكور متقدم وهو القاتل، وأنتم رددتم الكناية إلى الولي، (ولم) يجر له ذكر.

٢٦٥٩٥ - قلنا: نحن رددنا الكناية إلى مذكور (لأن تقديره): فمن احتدى له. فالكناية ترجع إلى الولي. (وهو قوله: {فمن}، ورد الكناية إلى أقرب المذكورين أولى).

٢٦٥٩٦ - قالوا: حملتم قوله: {فاتباع} على الندب، ونحن نحمله على الوجوب.

٢٦٥٩٧ - قلنا: خبر المبتدأ محذوف على قولكم وقولنا. لأن تقديرها عندكم: فعليه اتباع، وعندنا: فله اتباع، فتساوينا في ذلك. وأنتم تركتم حقيقة عفا، لأنكم حملتموه على العفو الذي هو الإسقاط. وذلك لا يتعدى من المذكور في القرآن، فتعدى إلى مفعول ارتفع به، وهو قوله: {شيء} ذلك لا يصح إلا في العفو الذي هو الطلب والاحتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>